للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أو القنوت أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير.

الثاني: فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيًا، أو زيادة ركن فعلي ناسيًا كالركوع، ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات، والخطوة الخطوتين، إلا إن قرأ في غير محل القراءة كالركوع أو تشهد في غير محله، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله، فيسجد سواء فعله سهوًا أو عمدًا، ولو نسي التشهد الأول

ــ

لذاتها في محل مخصوص، "أو" كلمة من "القنوت" الراتب وهو الذي "في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير، قياسًا على التشهد الأول دون قنوت النازلة لأنه عارض قيامه وقعود التشهد الأول مثلهما فيسجد لكل منهما وحده لأن لا يحسنهما, لأنه يسن له حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما. "أو" ترك "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" أو الجلوس لها "في التشهد الأول" لأنها ذكر يجب الإتيان به في الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد، "أو" ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على آله وأصحابه أو القيام لها في "القنوت" قياسًا على ما قبلها. "أو" ترك "الصلاة على الآل" أو الجلوس لها "في التشهد الأخير" قياسًا على ذلك أيضًا، وصورة السجود لتركها أن يتقين ترك إمامه لها بعد أن يسلم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم ولم يطل الفصل.

"الثاني" من الأسباب "فعل ما لا يبطل سهوه" الصلاة "ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيًا" أو الأكل القليل ناسيًا "أو زيادة ركن فعلي ناسيًا كالركوع" وتطويل نحو الاعتدال بغير مشروع ناسيًا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا وسجد للسهو بعد السلام١ وقيس غير ذلك عليه، بخلاف ما يبطل سهوه أيضًا كالكلام والعمل الكثيرين لأنه ليس في صلاة. "ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين" لا لعمده ولا لسهوه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد للفعل القليل ولا أمر به مع كونه فعله "إلا إن قرأ" الفاتحة أو السورة "في غير محل القراءة كالركوع" والاعتدال "أو تشهد في غير محله" كالجلوس بين السجدتين "أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله" كالركوع "فيسجد" لذلك "سواء فعله سهوًا أو عمدًا" لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة فرضها ونفلها أمرًا مؤكدًا كتأكد التشهد الأول، نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد لأن القيام محلها في الجملة، ويقاس به ما لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد، وقضية كلام المصنف أن التسبيح ونحوه من كل مندوب قولي مختص بمحل لا


١ روى البخاري في السهو باب ٢ "حديث ١٢٢٦" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث ٩٣" عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: "وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلم. اللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>