للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه، فإن عاد عالمًا بتحريمه عامدًا بطلت أو ناسيًا أو جاهلا، فلا، ويسجد للسهو، ويجب العود لمتابعة إمامه، وإن تذكر قبل انتصابه عاد، ولو تركه عامدًا فعاد إليه بطلت إن كان إلى القيام أقرب، ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته لم يرجع له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع.

الثالث: إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه، فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به

ــ

يسجد لنقله إلى غير محله واعتمده بعضهم لكن اعتمد الإسنوي وغيره أنه لا فرق، نعم نقل السلام وتكبيرة الإحرام عمدًا مبطل، وأفهم كلامهم أن السجود لما ذكر مستثنى من مفهوم قولهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ولا لعمده، ويضم إليها صور كثيرة كالقنوت قبل الركوع بنيته، وكتفريقهم في الخوف١ غير التفريق الآتي المأمور به. "ولو نسي" الإمام أو المنفرد "التشهد الأول" وحده أو مع قعوده "فذكره بعد انتصابه" أي قيامه "لم يعد إليه" لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة "فإن عاد عالمًا بتحريمه عامدًا بطلت" صلاته لتعمده زيادة قعود "أو" عاد "ناسيًا" أنه في الصلاة "أو جاهلا" بتحريم العود "فلا" بطلان لعذره وعليه أن يقوم إذا ذكر "ويسجد للسهو" لأن عمد فعله هذا مبطل، أما المأموم فإن انتصب إمامه فتخلف عامدًا عالمًا ولم ينو مفارقته بطلت صلاته لفحش المخالفة ولا يعود ولو عاد إمامه لأنه إما متعمد فصلاته باطلة أو ساه والساهي لا يجوز متابعته فيفارقه أو ينتظره، فإن عاد عامدًا عالمًا بطلت صلاته، وإن انتصب هو وجلس إمامه للتشهد فإن كان ساهيًا لم يعتد إذ لا قصد له. "ويجب" عليه "العود لمتابعة إمامه" فإن لم يعد بطلت إن علم وتعمد أو عامدًا سن له العود لأن له قصدًا صحيحًا، وكما أن المتابعة فرض كذلك القيام فرض وإنما تخير من ركع قبل إمامه سهوًا لعدم فحش المخالفة. "وإن تذكر" الإمام أو المنفرد ترك التشهد الأول "قبل انتصابه" أي استوائه قائمًا "عاد" له ندبًا لأنه لم يلتبس بفرض. "ولو تركه" أي غير المأموم التشهد الأول "عامدًا فعاد إليه" عامدًا عالمًا "بطلت" صلاته "إن كان" وقت العود "إلى القيام أقرب" منه إلى القعود لقطعه نظم الصلاة بخلاف ما إذا عاد وهو إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء لكن بشرط أن يقصد بالنهوض ترك التشهد ثم يبدو له العود، أما لو زاد هذا النهوض عمدًا لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك، والقنوت كالتشهد في جميع ما ذكر، "و" منه أنه "لو نسي" غير المأموم "القنوت فذكره بعد وضع جبهته" للسجود "لم يرجع له" لتلبسه بفرض "أو قبله" أي قبل وضعها على الأرض، وإن وضع بقية أعضاء السجود "عاد" ندبًا لعد تلبسه بفرض "وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع" لزيادة ما يبطل تعمده فإن لم يبلغه لم يسجد.

"الثالث" من الأسباب "إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه فلو شك" أي تردد مع استواء أو


١ أي في صلاة الخوف.

<<  <   >  >>