للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتشهد في كل ركعتين أو كل ثلاث أو أربع، ولا يجوز في كل ركعة، وله أن يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وطول القيام أفضل من عدد الركعات، ونفل الليل المطلق أفضل، ونصفه الأخير وثلثه الأوسط أفضل، ويكره

ــ

صلاة أن يتداركه في وقت آخر لئلا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية. "ولا حصر للنفل المطلق" وهو ما لا يتقيد لوقت ولا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل" ١, "فإن أحرم" في النفل المطلق "بأكثر من ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو" في "كل ثلاث أو" كل "أربع" لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة "ولا يجوز في كل ركعة" من غير سلام؛ لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد، ويسن أن يقرأ السورة ما لم يتشهد. "وله" في النفل المطلق إذا أحرم بعدد "أن يزيد على ما نواه و" أن "ينقص" عنه "بشرط تغيير النية قبل ذلك" أي قبل الزيادة والنقص فلو نوى أربعًا وسلم من ركعتين أو قام لخامسة قبل تغيير النية بطلت صلاته إن علم وتعمد، فلو قام لزيادة ناسيًا أو جاهلا, ثم تذكر أو علم قعد وجوبًا ثم قام للزيادة إن شاء. "والأفضل" فيه "أن يسلم من كل ركعتين" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" ٢ "وطول القيام" في سائر الصلوات "أفضل من عدد الركعات" للخبر الصحيح: "أفضل الصلاة طول القنوت" ٣, ولأن ذكره القرآن وهو أفضل من ذكر غيره، فلو صلى شخص عشرًا وأطال في قيامها وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن كانت العشر أفضل على ما اقتضاه كلام المصنف وهو أحد احتمالات في الجوهر٤. "ونفل الليل المطلق أفضل" من نفل النهار المطلق وعليه حمل خبر: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" ٥ "ونصفه الأخير" إن قسمه نصفين أي الصلاة فيه أفضل منها في نصفه الأول


١ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال "رقم ١٨٩١٦" والزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٣/ ٣٦١" وابن حجر في فتح الباري "٢/ ٤٧٩".
٢ رواه أبو داود في التطوع باب ١٣ و٢٤ و٢٦، والترمذي في الصلاة باب ١٦٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ١١٦، ومالك في صلاة الليل حديث ٧، وأحمد في المسند "١/ ٢١١، ٢/ ٥، ٩، ١٠، ٢٦، ٥١، ٤/ ١٦٧".
٣ رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها حديث ١٦٤ و١٦٥، والترمذي في الصلاة باب ١٦٨، والنسائي في الزكاة باب ٤٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ٢٠٠، وأحمد في المسند "٣/ ٣٠٢، ٣٩١، ٤١٢، ٤/ ٣٨٥".
٤ هو كتاب "جواهر البحرين في الفروع" لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٢هـ. انظر كشف الظنون "ص٦١٣".
٥ رواه مسلم في الصيام "حديث ٢٠٢" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". ورواه أيضًا الترمذي في المواقيت باب ٢٠٧، والنسائي في قيام الليل باب ٦، وأحمد في المسند "٢/ ٣٤٤".

<<  <   >  >>