للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصحيح التفصيل: فإن فهم الناسخ المقروء صح السماع، وإن لم يفهمه لا يصح, ويروي أنه قد حضر الدارقطني مجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدارقطني ينسخ جزءا كان معه، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك, ثم قال له: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا. فقال الدارقطني: أملي ثمانية عشر حديثا, فعدت فوجدت كما قال, ثم سردها كلها بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه.

"الثالث" إذا قال الشيخ بعد التحديث بحديث لمن يسمع منه: لا ترو عني أو رجعت عن إخبارك, أو لا آذن لك في الرواية عني ونحو ذلك غير معلل ذلك بخطأ منه فيما حدث به, أو شك فيه ونحوه، لم تمتنع رواية التلميذ عنه, فإن استند إلى شيء من ذلك امتنعت الرواية عنه, ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه ولو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا جاز له الرواية عنه لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من شيخه, وصحة نقله عنه, فلا يؤثر في ذلك تخصيص البعض بالرواية عنه, أو نهي البعض وأيضا فالأحاديث ليست ملكا له. وإنما هي ملك الشارع, فمن سمعها فله أن يرويها وعليه أن يبلغها.

"الطريق الثالث":

الإجازة: معناها لغة: قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث. يقال: استجزته فأجازني إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك, كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه إياه أي يمنحه ويعطيه إياه, قال ابن الصلاح١ فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي


١ علوم الحديث, بحث الإجازة.

<<  <   >  >>