قال الإمام السيوطي في "تدريب الراوي": فرع في مسائل زادها المصنف -أي النووي- على ابن الصلاح:
المسألة الأولى: يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرهما وبذلك جزم الخطيب في "الكفاية" والرازي، والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم: أن لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية، ولا في الشهادة.
وقد استدل الخطيب على القبول بسؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- بريرة عن عائشة في قصة الإفك قال: بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعًا.
المسألة الثانية: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به وفي الصحيحين من ذلك كثير كقولهم: ابن فلان، أو والد فلان، وقد جزم بذلك الخطيب في "الكفاية" ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري: سألت عائشة عن النبيذ؛ فقالت: هذه خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجارية حبشية فسلها ... الحديث.
المسألة الثالثة: وإذا قال: أخبرنا فلان، أو فلان على الشك وهما