للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتب لعبد الله بن جحش كتابا وقال له: لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا" فلما بلغ ذلك المكان قرأه على أصحابه في السرية، وأخبرهم بأمر رسول الله لهم أن يتوجهوا إلى "نخلة"١ ليترصدوا بها عيرا لقريش وقال له: لا تكره أحدا ممن معك فلما قرأ الكتاب عليهم قال: أما أنا فأسمع وأطيع لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا جميعا: ونحن كذلك، رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن, وقد أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا٢ واستدل به على صحة المناولة, واستدل الحاكم لها بما رواه ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي, وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى" رواه البخاري, وكلا الاستدلالين صحيح, وفقه قويم.

"حكمها ومنزلتها":

وهذه المناولة المقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة, وأجمع العلماء على صحة الرواية بها, ولكنهم اختلفوا في رتبتها, فمنهم من جعلها كالسماع في القوة والرتبة كالزهري, وربيعة الرأي ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي ومالك وجماعات آخرين من كل قطر ومصر سردهم السيوطي في التدريب٣ ومنهم من جعلها أرفع من السماع؛ لأن الثقة بكتاب الشيخ من إذنه فوق الثقة بالسماع منه, وأثبت؛ لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع٤.

والصحيح أنها منحطة عن السماع من الشيخ والقراءة عليه, وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم قال الحاكم: وعليه


١ واد بين مكة والطائف معروف.
٢ صحيح البخاري, كتاب العلم, باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
٣ تدريب الراوي ص٢٧٠، ٢٧١.
٤ المسمع من يبلغ كلام الشيخ.

<<  <   >  >>