الأوسط بسند رجاله موثقون١ والأفضل أن يقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال:"ولا تصح المقابلة مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره" حكاه القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق.
وقال ابن الصلاح: إنه مذهب متروك، والقول الأول أولى، وإذا لم يتمكن الناسخ من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره في أي وقت كان.
ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته لا سيما إذا أراد النقل منها.
وذهب يحيى بن معين إلى اشتراط ذلك فقد روي أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال:"أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم" قال ابن الصلاح، وتابعه النووي:"والصواب الذي قال الجمهور أنه لا يشترط ذلك في صحة السماع".
أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل ونحوه فذهب إلى جواز الرواية به أبو إسحاق الإسفراييني، وآباء بكر وهم الإسماعيلي، والبرقاني والخطيب، ولكن بشروط ثلاثة:
١- إن كان الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السقط.
٢- وإن كان نقل من الأصل.
٣- وإن بين حال الرواية أنه لم يقابل كما كان يفعل البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها:"أخبرنا فلان ولم أعارض" وهذا غاية الأمانة في الرواية وذهب القاضي عياض إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم