للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حضورهم خبر ثقة حضر.

ومن يثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمامه إياه ومنعه نقل سماعه منه، أو نسخ الكتاب، فقد قال وكيع بن الجراح: أول بركة الحديث إعارة الكتب.

وقال سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث:

١- أن ينساه.

٢- أو يموت ولا ينتفع به.

٣- أو تذهب كتبه.

قال السيوطي: وقد ذم الله تعالى في كتابه مانع العارية بقوله: "ويمنعون الماعون" وإعارة الكتب أهم من الماعون.

وإذا أعاره كتابه فلا يبطئ عليه بكتابه إلا بقدر حاجته، قال الزهري: "إياك وغلول الكتب" وهو حبسها عن أصحابها، وقال الفضيل بن عياض: ليس من فعال أهل الورع، ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه، فإن منعه فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب أو بخطه لزمه إعارته، وإلا فلا، كذا قال أئمة مذاهبهم في أزمانهم منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي إمام أصحاب مالك، وأبو عبد الله الزيبري الشافعي، وخالف فيه بعضهم، والصحيح الأول.

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: قد تعاضدت أقوال هؤلاء الأئمة في ذلك ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا أثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه.

قال: وقد كان لا يلقى له وجه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها بما حوته، وإن كان فيه بذل ماله، كما يلزم متحمل

<<  <   >  >>