للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتمه أو قال "بطوله" أو "الحديث" فأراد السامع روايته عنه بكماله فهو أولى بالمنع من مسألة "مثله ونحوه" السابقة, فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني.

وأجازة أبو بكر الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث والاحتياط أنه يقتصر على المذكور ثم يقول: قال: وذكر الحديث وهو هكذا أو وتمامه كذا ويسوق بكماله.

وفصل الحافظ ابن كثير فقال: إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا. قال ابن الصلاح: إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة فجاز لهذا مع كونه أوله سماعا إدراج الباقي عليه١.

"المسألة الخامسة عشرة": "هل يجوز تغيير لفظ قال النبي إلى قال رسول الله؟ "

قال العلامة ابن الصلاح إنه لا يجوز تغيير قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قال رسول الله ولا عكس, وإن جازت الرواية بالمعنى.

وقال الإمام أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم. وقال المحدث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب. وعلل ابن الصلاح ذلك لاختلاف معنى النبي والرسول, فالنبي من أوحى إليه للعمل فقط, والرسول من أوحى إليه للتبليغ٢.

قال الإمام النووي: والصواب -والله أعلم- جوازه لأنه وإن اختلف معناه في الأصل لا يختلف به هنا معنى إذ المقصود نسبة القول إلى قائله. وذلك حاصل بأي وصف وصف به القائل, ونبينا محمد: رسول


١ علوم الحديث ص٢٣٨ والتدريب ص١٦٩.
٢ والمشهور الذي عليه الجمهور أن النبي من أوحي إليه بشرع أمر بالتبليغ أم لا والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فكل رسول نبي ولا عكس وعلى ما ذكر ابن الصلاح يكونان متغايرين.

<<  <   >  >>