قول عائشة رضي الله عنها، "كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه" وما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: "كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا".
وأن أضيف إلى زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه مرفوع؛ لأن الظاهر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اطلع على ذلك وقررهم عليه لتوفر دواعيهم على سؤاله -صلى الله عليه وسلم- وتقريره أحد وجوه السنن المعروفة، ومن أمثلة ذلك قول جابر:"كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم", رواه الشيخان. وقوله:"كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم"١, رواه النسائي وابن ماجه وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي فقال: إنه موقوف، وهو بعيد جدا والصحيح الأول وقال آخرون: إن كان هذا مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف، فإن كان فيه تصريح باطلاعه -صلى الله عليه وسلم- فمرفوع إجماعا مثل قول ابن عمر:"كنا نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره" رواه الطبراني في المعجم الكبير والحديث في الصحيح بدون ذكر التصريح المذكور، ومن المرفوع أيضا اتفاقا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحو ذلك.
أما قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله فينا، أو في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو كانوا يقولون كذا في عهده أو كانوا يفعلون كذا في حياته فكل هذا وأمثاله له حكم المرفوع، ومن المرفوع قول المغيرة بن شعبة:"كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرعون بابه بالأظافير", رواه البيهقي في المدخل قال ابن الصلاح: بل هو أحرى بأن يكون رسول الله اطلع عليه وأقرهم عليه.
وأما قول التابعي: كنا نفعل كذا فليس بمرفوع قطعا، ثم إن لم