للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.

أو يرويه أو رواية أو رواه: مثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب" , رواه البخاري في كتاب اللباس قال ابن الصلاح: "وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صراحة", وإنما اكتفوا بالكناية بدل التصريح إما لكونه رواه بالمعنى أو مختصرا أو لغير ذلك من الأغراض.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: وقد يقتصرن -أي المحدثون- على القول مع حذف القائل اختصارا بناء على الوضوح ويريدون بالقائل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومثل ذلك بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال١: "تقاتلون قوما صغار الأعين" ... الحديث٢, والمراد بهم الترك, وقال الخطيب: إنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومنهم ابن سيرين روي عنه أنه قال: كل شيء حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع.

أما قول الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به ونحوهما فهو مرفوع ولكنه مرفوع مرسل لسقوط الصحابي منه.

"فائدة" قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي -صلى الله عليه وسلم، قال: وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرويه أي عن ربه عز وجل فهو حينئذ من الأحاديث القدسية.

أقول: أما ورود تصريح النبي بالرواية عن ربه فقد وردت في كثير


١ فاعل قال الأولى أبو هريرة، وفاعل الثانية النبي -صلى الله عليه وسلم- وحذف لوضوح العلم به. والحديث أخرجه البخاري.
٢ شرح شرح النخبة لعلي القاري ص١٧٠ ط استانبول.

<<  <   >  >>