شرط الرواية: تحمل راويها لما يرويه بطريق من طرق التحمل المعتبرة عند أئمة النقل وهي: إما سماع من الراوي عن المروي عنه, أو قراءة عليه وعرض, أو إجازة, أو مناولة, أو مكاتبة, أو إعلام, أو وصية، أو وجادة وسيأتي بيانها.
أقسامها: تنقسم الرواية أولا إلى:
١- متصلة.
٢- ومنقطعة.
فالمتصلة: أن يكون كل راو سمع ممن فوقه مباشرة وروى عنه.
والمنقطعة: ما ليست كذلك.
ومرجع معرفة ذلك إلى علم تواريخ الرجال, فهو من الأهمية بمكان وتنقسم ثانيا إلى:
١- رواية باللفظ.
٢- رواية بالمعنى.
الرواية باللفظ: وهو أن يؤدي الراوي المروي على لفظه الذي سمعه من غير تحريف ولا تغيير, وهذا القسم لا خلاف في جوازه وقبوله إذا توافرت فيه شروط القبول.
الرواية بالمعنى: وهو أن يؤدي الراوي مرويه بألفاظ من عنده كلا أو بعضا مع المحافظة على المعنى بحيث لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا. ولا يحرف ولا يبدل. وهذا النوع مختلف في جوازه وعدمه.
فمنعها بعض المحدثين والفقهاء والأصوليين منعا باتا. والجمهور من العلماء على جوازها بشروط:
أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيرا بما يحيل المعاني, بصيرا بمقدار التفاوت بينها, عارفا بالشريعة ومقاصدها وقواعدها, وأما إذا لم يكن عارفا بما ذكر فلا تجوز قط بالإجماع وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول في هذا.