للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورعه، وتقواه، فلا مانع من قبوله.

والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده.

فقيل: يرد مطلقا، وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا ينبغي أن لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل: يقبل مطلقا إلا أن اعتقد حل الكذب كما تقدم.

وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يجمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه, وهذا هو الأصح وأعرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني١ شيخ أبي داود، والنسائي، في كتابه "معرفة الرجال" فقال في وصف الراوة: "ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم تقو به بدعته", وما قاله متجه؛ لأن العلة التي رد لها حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم٢.

وفي الحق أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته، والثقة بدينه، وخلقه، وسلوكه والاستقامة على الدين، والمتتبع لأحوال الرواة يرى بعضا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن كان داعية


١ الجوزجاني بضم الجيم وسكون الواو وفتح الزاي والجيم.
٢ شرح نخبة الفكر ص٣٩، ٤٠ ط الاستقامة.

<<  <   >  >>