للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"حكم رواية المجهول":

قال ابن الصلاح وتبعه النووي:

رواية مجهول العدالة ظاهرا، وباطنا لا تقبل عند الجماهير يعني من المحدثين, والفقهاء، والأصوليين.

وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: إن كان من روي عنه، فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا.

ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن أي مجهول العدالة باطنا، يحتج به بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعية كسليم الرازي قال: لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظهر بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك قال الشيخ ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم، وتعذرت خبرتهم باطنا، وكذلك صححه الشيخ النووي في "شرح المهذب".

وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

وقيل: يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام.

وقيل: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا.

وقيل: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد كمالك بن دينار، أو

<<  <   >  >>