أو نواقص أو بعضها كامل وبعضها ناقص لم يصح ذلك، وهو ظاهر لمن تأمله.
وقد أجاب الشرف ابن البارزي ثم الحافظ ابن كثير في "بدايته" باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة قد اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس، ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة فحصلت وقفة عرفات يوم الجمعة برؤية أهل مكة, ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها, فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد، وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس, فيكون الثاني عشر منه يوم الاثنين.
وأجاب البدر بن جماعة بجواب آخر فقال:"يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة خلت يعني بأيامها, فيكون موته -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الثالث عشر وتفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور", وكأنه لم يعتبر يوم الوفاة، وأما على قول الأولين -ابن البارزي وابن كثير- فاعتبروا يوم الوفاة فقد كانت وفاته -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين ضحى وترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسجى بأكفانه بقية يوم الاثنين يصلي عليه المسلمون أرسالا فرادى لا إمام يجمعهم حتى كان يوم الثلاثاء ضحى فدفن فيه، وقيل: دفن ليلة الأربعاء والله أعلم.