للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبين التزيد والاختلاق. نعم إن روى المبتدع غير الداعية ما يؤيد بدعته فروايته مردودة لاحتمال التهمة.

أما ما يخل بالمروءة فقسمان:

١- الصغائر الدالة على الخسة كسرقة شيء حقير كرغيف مثلا.

٢- المباحات التي تسبب الاحتقار, وتذهب بالكرامة, وذلك كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الاعتدال.

وقد مثل العلماء في باب الشهادة والرواية لذلك أيضا بالمشي عاري الرأس والأكل على قارعة الطريق.

وفي الحق أن هذه الأمور التي تخل بالمروءة ترجع إلى العرف, والأعراف تختلف في هذا, ولو أخذنا بهذين الأخيرين لتعذر وجود شاهد اليوم فإنه لا يكاد أحد يغطي رأسه اليوم, وكثير من الناس يأكل في الطريق للضرورة لزحمة العمل وضيق الوقت, فمن ثم لا نرى أن هذين يخلان بالمروءة أما البول في الطريق وفرط المزاح فلا يزالان من صفات المستهترين وإنما لا تقبل شهادة ولا رواية من أخل بالمروءة لأن الإخلال بها إما لخبل في العقل أو نقصان في الدين أو لقلة الحياء, وكل ذلك رافع للثقة بقوله.

<<  <   >  >>