للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء؛ فما تضر بذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

١١ - ثم ذكرت -[دعاءه]- بعد (١) الصلاة، فحسن قال الله تعالى {ادعوني أستجب لكم} [وأنه يصلي] صلاة الظهر في أول زوال الشمس فهو أفضل (٢) إلا في الصيف في شدة الحر. صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، انه سئل عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة في أول وقتها، وصح ذلك أيضاً عن من بعده من الصحابة ومن بعدهم، رضي الله [عنهم] . وتأخيرها ما لم يخرج وقتها واسع. وما نعلم أحداً من المسلمين منع من الصلاة في أول وقتها حتى تسأل عن الصلاة خلف من يصليها (٣) حينئذ - وحسبنا الله ونعم الوكيل.

١٢ - وأما عادة (٤) رفع اليدين عند كل تكبيرة؛ فقد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ومن العجب انه في الموطأ الذي ربما عرفتموه. وأما سائر كتب (٥) العلماء ودواوين الحديث فالعمل بها في هذه البلاد الأندلسية قليل؛ وكنت أريد [أن] أذكر لك من نقل ذلك وتشدد في توكيده، ولكن يكفيني من ذلك أن أشهب (٦) وابن وهب (٧) وأبا المصعب (٨) رووا رفع اليدين في الركوع، والرفع في الركوع عن مالك من قوله وفعله، فإن كنت لا ترضى الصلاة خلفه فحسبك ورأيك في ذلك. واعلم يا أخي أن ابن عمر كان يحصب من [٢٢٤/أ] رآه يصلي ولا يرفع يديه في الركوع ولا في السجود، والفاعلون لذلك أكثر من ان يجهلهم الجاهلون.

١٣ - وأما قولك في السلم: الدرهم بدرهمين، فهذا وإن كان عندي حراماً، فقد قال به كل من لا يعدل كل من بعده يوماً من أيامه، وهو ابن عباس، ثم فقهاء


(١) ض: بعض.
(٢) المحلى ٣: ١٦٨ إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس.
(٣) ص: فضلتها.
(٤) ص: دعاوة؛ وانظر المحلى ٣: ٢٣٤ في رفع اليدين للتكبير مع الإحرام، وكذلك ٤: ٨٧ في رفعهما في غير الإحرام.
(٥) كتب: مكررة في ص.
(٦) هو أشهب بن عبد العزيز (- ٢٤٤) ترجمته في ترتيب المدارك ١: ٤٤٧ وابن خلكان ١: ٢٣٨ وطبقات الشيرازي: ١٥٠.
(٧) اسمه عبد الله (- ١٩٦) ترجمته في ترتيب المدارك ٢: ٤٢١ وطبقات الشيرازي: ١٥٠.
(٨) الأرجح أنه أحمد بن أبي بكر زرارة بن مصعب الزهري (- ٢٤٢) انظر طبقات الشيرازي: ١٤٩ وترتيب المدارك ٢: ٥١١ والانتقاء: ٦٢ وعبر الذهبي ١: ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>