للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

٢٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا سَلِيطُ بْنُ يَسَارِ بْنِ سَلِيطِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ -وَهِيَ أُمُّ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, كَانَ سِتْرَهُ مِنَ النَّارِ".

٢٥٣- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بربع.


= وأخرجه البخاري "فتح" "٢/ ٥٥٤", ومسلم في الصلاة "ص٤٠٦", وأحمد "٥/ ١٨٣، ١٨٦", والترمذي في الصلاة وقال: حسن صحيح, وأبو داود من طريق: خارجة عن زيد به، والنسائي في الصلاة.
٢٥٢ سند ضعيف:
فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك.
٢٥٣ صحيح لغيره:
إذ إن في سنده ثابت بن الحجاج، لم يذكر راوٍ عنه غير جعفر بن برقان، ولكن وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان.
والحديث أخرجه: أحمد "٥/ ١٨٥، ١٨٨"، وأبو داود في البيوع "حديث رقم ٣٤٠٧" بلفظ: "أن تأخذ الأرض ... ".
وللحديث شواهد قوية كثيرة، فقد أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- عن المخابرة والمحاقلة ... " بدون تفسير المخابرة. "فتح" "٥/ ٥٠" كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ثمر.
وأخرجه: أبو داود "حديث ٣٤٠٤"، ومسلم "١٥٣٦" باب: النهي عن المحاقلة, كتاب البيوع، وأخرج أبو داود أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عبد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "من لم يذر المخابرة, فليأذن بحرب من الله ورسوله" "٣٤٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>