٢٥٢ سند ضعيف: فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك. ٢٥٣ صحيح لغيره: إذ إن في سنده ثابت بن الحجاج، لم يذكر راوٍ عنه غير جعفر بن برقان، ولكن وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان. والحديث أخرجه: أحمد "٥/ ١٨٥، ١٨٨"، وأبو داود في البيوع "حديث رقم ٣٤٠٧" بلفظ: "أن تأخذ الأرض ... ". وللحديث شواهد قوية كثيرة، فقد أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- عن المخابرة والمحاقلة ... " بدون تفسير المخابرة. "فتح" "٥/ ٥٠" كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ثمر. وأخرجه: أبو داود "حديث ٣٤٠٤"، ومسلم "١٥٣٦" باب: النهي عن المحاقلة, كتاب البيوع، وأخرج أبو داود أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عبد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "من لم يذر المخابرة, فليأذن بحرب من الله ورسوله" "٣٤٠٦".