للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥- حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

٣١٥- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ فَقُمْ -أَوْ قَالَ: قِفْ- حَتَّى تُجَاوِزَكَ". قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ.

٣١٦- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا [أشعث] ١ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزَاةٍ فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَسْجِدًا أَحْجَارًا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَلَّيْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] .


٣١٥ صحيح:
وأخرجه أحمد "٣/ ٤٤٤"، وأخرجه البخاري من حديث: الليث، عن نافع به, الجنائز، باب "٤٧" "فتح" "٣/ ١٧٨" بدون ذكر أثر ابن عمر: "فكان ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ"، ومسلم "٢/ ٦٦٠"، وأخرجه البخاري أيضا من حديث: الزهري عن سالم، عن عامر به, بدون الزيادة "٤٦" الجنائز، "فتح" "٣/ ٧٧٧"، وأبو داود "حديث ٣١٧٢"، والنسائي "٤/ ٤٤" باب: الأمر بالقيام بالجنائز، والترمذي رقم "١٠٤٢"، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "١٥٤٢".
٣١٦ ضعيف: =

<<  <  ج: ص:  >  >>