للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٠- حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

١٥٢٩- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عليَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الْعَصْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا؟ قَالَ: "قَدِمَ وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ، فَحَبِّسُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ".

١٥٣٠- ثنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا"، وَالْإِحْدَادُ: أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ من بيتها.


١٥٢٩- صحيح:
وأخرجه البخاري من طريق كريب عن أم سلمة في كتاب السهو باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده "فتح" "٣/ ١٠٥"، وفي المغازي باب وفد عبد القيس "فتح" "٨/ ٨٦"، ومسلم "ص٥٧١-٥٧٢"وغيرهما.
١٥٣٠- صحيح:
وأخرجه النسائي من طريق صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة وليس عنده تفسير الإحداد "٦/ ١٨٩" كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها.
واختلف على نافع فيه فرواه عن صفية عن حفصة أخرجه مسلم "ص١١٢٧"، والنسائي "٦/ ١٨٩"، ورواه عن صفية عن بعض أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- نفس المصدر ورواه عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سلمة كما هاهنا.
والحديث أخرجه البخاري ومسلم "فتح" "٣/ ١٤٦" كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها وفي الطلاق القسط للحادة عند الطهر باب "٤٨" "فتح" "٩/ ٤٩١"، ومسلم "ص١١٢٦-١١٢٧" من حديث أم عطية رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- ومن غير حديث أم عطية كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>