وأخرجه مسلم "ص٦٦٨" كتاب الجنائز, باب: النهي عن الجلوس على القبر. وأبو داود "٣/ ٥٥٤" كتاب الجنائز, باب "٧٧": كراهية القعود على القبور. والترمذي "٣/ ٣٥٨" كتاب الجنائز, باب "٥٧": ما جاء في كراهية المشي على القبور, والجلوس عليها. والنسائي "٢/ ٥٣" كتاب الأذان, باب: النهي عن الصلاة إلى القبر. وأحمد "٤/ ١٣٥". وقال ابن أبي حاتم في كتاب "العلل" بشأن هذا الحديث بعد أن ذكره "١/ ٨٠": قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث؛ أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبد الله وبين واثلة, ورواه عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم عن ابن جابر, عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة يحدث عن أبي مرثد الغنوي, عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- قال أبي: بسر قد سمع من واثلة, وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس, فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ وَاثِلَةَ، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه؛ لأن أهل الشام أعرف بحديثهم. قلت: هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الحديث بشيء.