رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" "فتح ٥/ ٤٩" فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". كتاب المساقاة باب "١٧": الرجل يكون له ممر. وأخرجه مسلم "ص١١٧٣"، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع" "فتح ٤/ ٤٠١"، ومسلم "ص١١٧٣". فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" "٤/ ٤٠٢": وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم. انظر: "فتح الباري" "٤/ ٤٠١" كتاب البيوع باب "٩٠"، وكتاب المساقاة باب "١٧" "فتح ٥/ ٥٠، ٥١". وانظر: "الإلزامات والتتبع" تحقيق شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله "ص٤٣٥"، وانظر "فتح المغيث" باب: المعلل "١/ ٢١٢"، وانظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" "١٠/ ١٩١"، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.