للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

٤٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيِّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَنكح الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنكح".

٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ والماء".


٤٥ صحيح:
والحديث أخرجه: مسلم من طرق عن نبيه بن وهب, به "ص١٠٣١"، ومن طرق أيضا غير نبيه عن أبان به "ص١٠٣٠, ١٠٣١"، وأبو داود في الحج، باب "٣٩": المحرم يتزوج "حديث رقم ١٨٤١"، والترمذي "تحفة" "٣/ ٥٧٨" باب "٢٣": ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر, وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم, وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل.
وأخرجه: النسائي في المناسك "٥/ ١٥١"، وابن ماجه "حديث ١٩٦٦"، وأحمد "١/ ٥٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٦٩، ٧٣"، وانظر "علل الدارقطني" "١/ ١٠-١٢".
٤٦ إسناده حسن, لكنه معلّ:
قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حريث بن السائب: قال الساجي: قال أحمد: روى عن الحسن، عن حمان، عن عثمان حديثا منكرا -يعني: الذي أخرجه الترمذي- وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته، فقال: سئل أحمد عن حريث؟ فقال: هذا شيخ بصري، روى حديثا منكرا عن الحسن, عن حمران, عن عثمان: "كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم، فلا حق لابن آدم فيه". قال: قلت: قتادة يخالفه؟ قال: نعم، سعيد عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ حمران, عن رجل من أهل الكتاب، قال أحمد: حدثناه روح، ثنا سعيد، عن قتادة, به.
والحديث أخرجه: الترمذي، من طريق عبد بن حميد "تحفة" "٧/ ٤"، وقال: هذا حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>