والحديث أخرجه: مسلم من طرق عن نبيه بن وهب, به "ص١٠٣١"، ومن طرق أيضا غير نبيه عن أبان به "ص١٠٣٠, ١٠٣١"، وأبو داود في الحج، باب "٣٩": المحرم يتزوج "حديث رقم ١٨٤١"، والترمذي "تحفة" "٣/ ٥٧٨" باب "٢٣": ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر, وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم, وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل. وأخرجه: النسائي في المناسك "٥/ ١٥١"، وابن ماجه "حديث ١٩٦٦"، وأحمد "١/ ٥٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٦٩، ٧٣"، وانظر "علل الدارقطني" "١/ ١٠-١٢". ٤٦ إسناده حسن, لكنه معلّ: قال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة حريث بن السائب: قال الساجي: قال أحمد: روى عن الحسن، عن حمان، عن عثمان حديثا منكرا -يعني: الذي أخرجه الترمذي- وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته، فقال: سئل أحمد عن حريث؟ فقال: هذا شيخ بصري، روى حديثا منكرا عن الحسن, عن حمران, عن عثمان: "كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم، فلا حق لابن آدم فيه". قال: قلت: قتادة يخالفه؟ قال: نعم، سعيد عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ حمران, عن رجل من أهل الكتاب، قال أحمد: حدثناه روح، ثنا سعيد، عن قتادة, به. والحديث أخرجه: الترمذي، من طريق عبد بن حميد "تحفة" "٧/ ٤"، وقال: هذا حديث =