للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِنَازَةُ الْكَافِرِ، أَفَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، قُومُوا لَهَا؛ فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا, إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ".

٣٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وقنَّعه اللَّهُ بِمَا آتَاهُ".


٣٤١ صحيح:
"وشرحبيل": صدوق، إلا أنه قد تُوبِع كما في رواية ابن ماجه.
وأخرجه مسلم "ص٧٣٠" كتاب الزكاة، باب: في الكفاف والقناعة، وأحمد "٢/ ١٦٨، ١٧٢، ١٧٣".
والترمذي في الزهد، باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه "حديث ٢٣٤٨"، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الزهد، باب "٩": القناعة. فقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن رمح، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جعفر وحميد بن هانئ الخولاني، أنهما سمعا أبا عبد الرحمن الحبلي يخبر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- أنه قال: "قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع به" "حديث رقم ٤١٣٨".
وأخرجه أحمد من حديث فضالة بن عبيد "٦/ ١٩" فقال: ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ، أن أبا علي أخبره، أنه سمع فضالة بن عبيد، إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- يقول: "طوبى لمن هدي إلى الإسلام, وكان عيشه كفافا وقنع".
والقيام للجنازة على مرحلتين:
١- القيام لها عند رؤيتها حينما تمر.
٢- قيام من تبعها إلى القبر حتى توضع عن الأعناق.
والأمر بالقيام للجنازة وارد من طرق كثيرة صحيحة في "الصحيحين" وغيرهما، سواء أكان الميت مسلما، أو يهوديا، أو غير ذلك.
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عامر بن ربيعة, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم الجنازة, فقوموا حتى تخلفكم, أو توضع" "فتح" "٣/ ١٧٧" ومسلم "ص٦٥٩" واللفظ للبخاري.
وأخرج مسلم والبخاري أيضا من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأى أحدكم الجنازة, فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها" "فتح" "٣/ ١٧٨"، ومسلم "ص٦٦٠" واللفظ لمسلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>