للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْقِلًا قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ جَارَيْنِ لَهُ خُصُومَةٌ فِي حَدٍّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ أَخِيهِ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".


= وأخرجه أحمد "٥/ ٢٥"، وعزاه المزي في "الأطراف" للنسائي في "السنن الكبرى" في القضاء "٥٠".
وفي هذا السند عياض البجلي، قال الذهبي عنه في "الميزان": عن معقل بن يسار, وعنه شعبة فقط.
وقال عنه الحافظ في "التقريب": مجهول. ونقل في "التهذيب" توثيق ابن حبان له، وتجهيل ابن المديني له.
وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن مسعود ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين صبر, وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان" "فتح الباري" كتاب الأيمان والنذور "١١/ ٥٨٨" باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} وأشار الحافظ هناك إلى طرق متكاثرة, عن جمع من الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>