للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧٨- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

٧٧٩- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَلَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ.

٧٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ.


٧٧٨- صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب "٧٦": الصدقة قبل العيد.
ومسلم "ص٦٧٩" كتاب الزكاة، باب "٥".
والترمذي في الزكاة باب "٣٦": ما جاء في تقديمها قبل الصلاة "٣/ ٥٣".
وأبو داود في الزكاة باب "١٨": متى تؤدى؟ حديث "١٦١٠".
والنسائي في الزكاة، باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه "٥/ ٥٤",
٧٧٩- صحيح:
وأخرج البخاري نحوه في كتاب الجمعة من "صحيحه" "فتح" "٢/ ٤٢٥"، وأخرج مسلم جزءا منه "ص٦٠٠".
٧٨٠- رجاله ثقات إلا أن بعض أهل العلم ضعفوه:
وأخرجه أبو داود تحت رقم "٥٣٢" وقال: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. ثم قال أبو داود: حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح: "أذن قبل الصبح فأمره عمر" فذكر نحوه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>