للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧٦- وَأنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أنا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ".

٨٧٧- حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا هَمَّامُ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

٨٧٨- ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاتَهُ، قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟ "، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ فَألْقَيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا [أَوْ] ١ أَذًى. فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلِهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، ثم ليصل فيه".


٨٧٦- صحيح:
وأخرجه مسلم "ص٤٦٤" من طرق عن قتادة -منها شعبة.
وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي أيضا.
٨٧٧- صحيح:
وأخرجه أبو داود "حديث رقم ٨١٨" باب "١٣٦": من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب كتاب الصلاة، وللحديث شواهد كثيرة.
٨٧٨- صحيح:
وأخرجه أبو داود رقم "٦٥٠".
لكن من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نعامة.
قال الشيخ أحمد بن شاكر في التعليق على "المحلى": إن الطيالسي والحاكم والبيهقي رووه عن حماد بن سلمة، ورواه أبو داود عن حماد بن زيد، هذا في رأينا خطأ لاتفاق هؤلاء على أنه حماد بن سلمة ولأنه لم يذكر عن أبي نعامة حماد بن زيد، وكذلك تذكر رواية لموسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد، بل هو يروي عن حماد بن سلمة، ولعل الخطأ من أبي داود أو من رواة كتابه، وقد صح الحاكم على شروط مسلم. ا. هـ ملخصا.
١ في "س": و.

<<  <  ج: ص:  >  >>