في سنده حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس. لكن معناه ثابت في "الصحيحين" وغيرهما. ففي "صحيح البخاري" من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر" "فتح" "٤/ ٣٩٨". وفي "صحيح البخاري" أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمر بالتمر. "فتح" "٤/ ٣٨٧". وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي الزبير سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يقول: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر "ص١١٦٢". ١٠٧٣- أخرجه مسلم "ص٦٦٧" وصرح أبو الزبير هناك بسماعه من جابر وليس في حديث مسلم: "وأن يكتب عليه". وأخرجه أيضا أبو داود رقم "٣٢٢٥"، ولم يذكر: "وأن يكتب عليه"، ثم قال أبو داود "حديث رقم ٣٢٢٦": حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابن جريج عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث. قال أبو داود: قال عثمان "أو يزاد عليه". قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف "وأن". وأخرجه ابن ماجه مختصرا مقتصرا على النهي عن الكتابة على القبر، من حديث سليمان بن موسى عن جابر "حديث رقم ١٥٦٣". وأخرجه النسائي أيضا في الجنائز باب الزيادة على القبر وباب البناء على القبر وأورد هناك زيادة سليمان بن موسى "٤/ ٨٦-٨٧".=