وأخرجه البخاري في الجنائز باب "٤٩": من قام لجنازة يهودي "فتح" "٣/ ١٧٩" من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى به، وكذلك أخرجه مسلم "ص٦٦٠". وأخرجه أبو داود رقم "٣١٧٤"، والنسائي "٤/ ٤٥-٤٦" باب: القيام جنازة أهل الشرك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا منسوخ. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" "٣/ ١٨١": وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه غير واجب فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إليَّ. ا. هـ. وأشار بالترك إلى حديث علي رضي الله عنه: "أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ للجنازة ثم قعد" أخرجه مسلم قال البيضاوي: يحتمل قول علي: "ثم قعد" أي: بعد أن جاوزته وبعدت عنه ويحتمل أن يريد: كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا. وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ويحتمل أن يكون ناسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ. ا. هـ. والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث، ومن ثم قال بكراهية القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية. وقال ابن حزيم: قعوده -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون ناسخا لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي. ١١٥٢- صحيح: وأخرجه البخاري في كتاب التيم "١/ ٤٣٥-٤٣٦" وفي مواطن أخرى من صحيحه، ومسلم "ص٣٧٠"، والنسائي في التيمم باب التيمم بالصعيد "١/ ٢٠٩-٢١٠"، وأحمد "٣/ ٣٠٤".