فالخشية أن يكون إسماعيل بن عياش خلط بين الإسنادين فلا يستبعد هذا منه، لكننا لا نستطيع الجزم بهذا لأمرين: الأول: عدم وقوفنا على ترجمة إبراهيم بن زبريق. الثاني: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده وصفوان بن عمرو منهم. وللحديث شاهد عند ابن ماجه رقم "٣٠٣٤" فقال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، ثنا ابن أبي عدي ح. وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا: ثنا راشد أبو محمد الحماني عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قال: أوصاني خليلي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر". وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد " رقم "١١٨" مع زيادة. وبهذا الشواهد صحح بعض أهل العلم الحديث والله أعلم. تنبيه: وقع عند البخاري في "الأدب المفرد" "ولا ترفع عصاك على أهلك" بدلا من "عن" قال الشارح "للأدب المفرد" -رحمه الله- "الجيلاني": اختلفت الروايات في قول النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا ترفع عصاك على أهلك" "وعن أهلك" وكلا الروايتين صحيح، أما على رواية الكتاب: فنهى عن ضرب بل كل من يكون تحت رياسته في البيت من الزوجة والولد والخادم وقد ورد أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم- قال في الذين ضربوا نساءهم بحق "ليس أولئك بخيارهم، فالضرب ولو بحق غير محمود". وأما على رواية أحمد وغيره: "ولا ترفع عصاك عن أهلك" فالمراد به الضرب حق كما في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} وعن عمر رضي الله عنه: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته" أي: الحاكم والأمير لا ينبغي له أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يحتمل معنى غير هذا. انظر ما قاله الشارح رحمه الله تعالى "ص٨١" "الأدب المفرد".