للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل، وإبطال ما يدعى المعترض تعليل الحكم به، ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل.

ولا يلزم من ذلك: فساد القياس، كما في سائر المواضع.

الوجه الثاني عشر- في السؤال: القول بالموجَب ١.

وحقيقته: تسليم ما جعله المستدل موجبًا لدليله، مع بقاء الخلاف وإذا توجه: انقطع المستدل.

وهو آخر الأسئلة، إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما.

بل: إما أن يصح، فينقطع المستدل.

وإما أن يفسد، فينقطع المعترض.

ومورد ذلك موضعان٢:

أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذًا للخصم.

كما لو قال- في القتل بالمثقل: "التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه"٣.


١ يفتح الجيم ومعناه: القول بموجب دليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما.
مثال ذلك: ما إذا قال الشافعي- فيمن أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم: يستوفي منه الحد؛ لأنه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزًا.
فيقول الحنبلي أو الحنفي: أنا قائل بموجب دليلك، وأن استيفاء الحد جائز، وإنما أنازع في هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازه. فهذا قد سلم للمستدل مقتضى دليله، وهو جواز استيفاء الحد، وادعى بقاء الخلاف في شيء آخر وهو: هتك حرمة الحرم. انظر: شرح الطوفي "٣/ ٥٥٥".
٢ أراد بالمورد: المحل الذي يرد فيه من الأحكام أو الدعاوى.
٣ أي: أن التفاوت في الآلة التي حصل بها القتل لا يمنع من القصاص، مثل =

<<  <  ج: ص:  >  >>