للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتصور التعارض في القواطع، إلا أن يكون أحدهما منسوخًا.

ولا يتصور أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه؟! وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم؟!

ثم ينظر في أخبار الآحاد:

فإن عارض خبر خاصٌّ عمومَ كتاب أو سنة متواترة: فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها١.

ثم ينظر -بعد ذلك- في قياس النصوص:

فإن تعارض قياسان أو خبران، أو عمومان: طلب الترجيح.


= ثانيهما: أنه لا يقبل النسخ والتأويل، بخلاف باقي الأدلة، وقد سبق الكلام في أن الإجماع لا يقبل النسخ في بابه.
وأما كونه لا يقبل التأويل: فإن التأويل لا يلحق إلا ما كانت دلالته ظاهرة، والإجماع قاطع، فصار كالنصوص في مدلولها لا تقبل التأويل. انظر: شرح الطوفي "٣/ ٦٧٥".
١ في مسألة تعارض الخاص مع العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>