للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وجد ذلك في حكمين:

فإما أن يكون أحدهما كذبًا من الراوي.

أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين، أو في زمانين.

أو يكون أحدهما منسوخًا.

فإن لم يمكن الجمع، ولا معرفة النسخ: رجحنا١، فأخذنا الأقوى في أنفسنا.

[وجوه الترجيح في الأخبار]

ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه:

الأول: يتعلق بالسند:

وذلك أمور خمسة:

أحدها: كثرة الرواة، فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس، وأبعد من الغلط أو السهو؛ فإن خبر كل واحد يفيد ظنًّا على انفراده، فإن انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردًا، ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصير ضروريًّا قاطعًا لا يشك فيه.

وبهذا قال الشافعي٢.

وقال بعض الحنفية: لا يرجح به ٣؛ لأنه خبر يتعلق به الحكم، فلم يترجح بالكثرة، كالشهادة والفتوى.


١ الترجيح في اللغة: مأخوذ من رجح بمعنى: زاد، يقال: رجح الشيء يرجح رجوحًا إذا مال وثقلت كفته.
وأما في الاصطلاح: فله تعريفات كثيرة منها: تعريف الزركشي أنه: "بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل به"، البحر الحيط "٦/ ١٣٠".
٢ انظر: البرهان "٢/ ١١٤٣، ١١٦٢"، الإحكام للآمدي "٤/ ٢٤١".
٣ يراجع: كشف الأسرار "٤/ ٧٨"، التوضيح على التنقيح "٣/ ٥٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>