للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها.

ومنع آخرون الترجيح بذلك، من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان١.

ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها، فكذا هاهنا.

ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة. وآخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل.

وهي ترجيحات ضعيفة.

فإن كانت إحدى العلتين حكمًا، والأخرى وصفًا حسيًّا، ككونه قوتًا أو مسكرًا٢.

فاختار القاضي ترجيح الحسية٣.

ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية٤؛ لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم، فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم.

ورجح القاضي: بأن الحسية كالعلة العقلية، والعقلية قطعية، فهي أولى مما يوجب الظن٥.

ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت.

وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف.


١ سبق للمصنف توضيح ذلك.
٢ كونه "قوتًا" مثال للعلة الحسية، وكونه "مسكرًا" مثال للعلة الحكمية.
٣ انظر: العدة "٥/ ١٥٣١".
٤ انظر: التمهيد "٤/ ٢٣٠".
٥ هذا الدليل لمذهب القاضي أبي يعلى المتقدم؛ لأن حكاية مذهبه تقدمت قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>