للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ عَزْمًا} ١ {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ٢.

والرخصة: السهولة واليسر٣، ومنه: رخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.

فأما في عرف حملة الشرع:

فالعزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي٤.

وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.

والرخصة: استباحة المحظور، مع قيام الحاظر٥.


= -بالضم- وعزيمة وعزيمًا، إذا أردت فعله وقطعت عليه".
١ سورة طه من الآية: ١١٥.
٢ سورة آل عمران من الآية: ١٥٩.
٣ جاء في الصحاح "٣/ ١١٠٤": "الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، والتشديد لا يحصل إلا من الواجب فعلًا أو كفًّا".
وفي المصباح المنير "١/ ٣٤٢": "يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا، إذا يسّره وسهّله، وفلان يترخص في الأمر: إذا لم يستقص، وقضيب رَخْصٌ: أي: طري لين، ورخُص البدن -بالضم- رخاصة ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه، فهو رخص".
٤ هذا التعريف لم أجده منسوبًا لأحد من علماء الأصول على حسب اطلاعي، ولذلك قال الشيخ الشنقيطي: "والتعريف الثاني الذي حكاه بقيل أجود من الأول" وهو الذي ذكره الغزالي.
٥ ومن أمثلة ذلك: إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور وهو أكل الميتة، مع قيام الحاظر، أي المانع وهو: خبث الميتة الذي حرمت من أجله دفعًا للضرر الذي يلحق الآكل.
وينطبق هذا المثال على التعريف الثاني، فإن أكل الميتة ثابت على خلاف دليل شرعي، هو قول الله -تعالى- في سورة المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>