للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها: أن لا تسمع شهادة الفرع -مع القدرة- على الأصل. والرواية بخلافه١.

فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كان بعضهم يروي عن بعض، مع القدرة على مراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة.

وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة٢.

وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة٣. والله أعلم.

وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن٤ عن سهل٥ عن أبيه٦ عن


١ قول المصنف "والشهادة تفارق الرواية إلخ" جواب عن قول الكرخي: لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل، لجاز العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل، والتالي باطل بالاتفاق. فأجاب المصنف: بأن هناك فروقًًا كثيرة بين الشهادة والرواية: منها ما ذكره المصنف. ومنها: أن الشهادة آكد من الرواية وأضيق، فيغتفر في الرواية ما لا يغتفر في الشهادة.
٢ تقدم تخريجه.
٣ تقدم تخريجه أيضًا.
٤ هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسم أبيه فروخ المدني، مولى آل المنكدر، المعروف بربيعة الرأي، أحد التابعين، ثقة مشهور، وكان أحد شيوخ الإمام مالك. توفي سنة ١٣٦هـ.
انظر: "تاريخ بغداد ٨/ ٤٢٠، تذكرة الحفاظ ١/ ١٥٧".
٥ هو: سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، اختلف في توثيقه وضعفه، روى عن أبيه وسعيد بن المسيب، توفي في خلافة المنصور. "ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٣".
٦ هو: ذكوان أبو صالح السمان المدني، ثقة، روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء =

<<  <  ج: ص:  >  >>