للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو انفرد بحديث لقبل١، فكذلك إذا انفرد بزيادة.

وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة؛ إذ إن المحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر ذلك في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما، ولم يحضرها الناقص.

ويحتمل أن راوي الناقص دخل أثناء المجلس، أو عرض له -في أثنائه- ما يزعجه٢ أو ما يدهشه عن الإصغاء٣، أو ما يوجب له القيام قبل التمام، أو سمع الكل ونسي الزيادة.

والراوي للتمام عدل جازم بالرواية، فلا نكذبه مع إمكان تصديقه.


= الركوع للمؤتم، فإن الواو زيادة في اللفظ ولا تغير المعنى، وكلاهما وارد ومن أمثلة الزيادة التي تغير المعنى: قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أحمد "١/ ٤٦٦" وأبو داود "٣٥١١" و"٣٥١٢" والنسائي "٧/ ٣٠٣" وابن ماجه "٢١٨٦" وغيرهم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، تحالفا وترادًا" فإن جملة "والسلعة قائمة" وردت في بعض الروايات، وهي زيادة في اللفظ تفيد معنى زائدًا.
١ معناه: أن الرواي الثقة إذا روى حديثًا كاملًا قبل منه ذلك، فمن باب أولى إذا روى زيادة في حديث.
٢ مثل ما روي عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعقلت ناقتي بالباب، فأتى ناس من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: "كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء" قال عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها، فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم".
٣ أي يشغله ويجعله ينصرف عن الاستماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>