أما إن كان عالمًا بما تقدم، فإن كان المعنى غير متطابق فلا يجوز. وإن كان مطابقًا: فقد جوزه جمهور العلماء، بشروط يأتي بيانها. ومنعه جماعة، منهم: محمد بن سيرين "ت١١٠هـ" وبعض السلف. وشروط الجمهور لجواز نقل الحديث بالمعنى كما يلي: ١- أن يكون الناقل عالمًا باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق بين معاني الألفاظ. كما مثل المنصف. ٢- أن يكون جازمًا بمعنى الحديث، وليس عن طريق الاستنباط أو الاستدلال بمختلف فيه. ٣- أن لا يكون اللفظ الذ نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال القرافي: "يجوز بثلاثة شروط: أن لا يزيد الترجمة، ولا ينقص، ولا يكون أخفى من لفظ الشارع" شرح تنقيح الفصول ص١٦٤. قال الطوفي: "هذا هو معنى المطابقة" شرح المختصر "٢/ ٢٤٥". ١ وهذا ما سبق توضيحه. ٢ تقدم تخريجه.