للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى الله عليه وسلم-١.

وقد عرفنا من الصحابة -رضي الله عنهم- في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص.

ولذلك قدم عمر -رضي الله عنه- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين٢.


= أعلم الناس بالحلال والحرام، شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وولاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضاء اليمن، كما في الحديث الذي معنا. توفي سنة ١٨هـ "أسد الغابة ٤/ ٣٧٦، حلية الأولياء ١/ ٢٢٨".
١ يشير إلى حديث معاذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ " قال: أقضى بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله".
أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، وقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل" وأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوي والبينات، باب آداب القضاء والقاضي كيف يقضي.
والحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن المحققين من العلماء حكموا بقبوله والعمل به. قال عنه إمام الحرمين، كما نقله ابن حجر في تلخيص الحبير "٤/ ١٨٣" "إنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته، لا يتطرق إليه التأويل".
وقال الغزالي: "تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعنًا، فلا يقدح فيه كونه مرسلًا" كما قواه ابن عبد البر، وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير.
انظر: المستصفى "٢/ ٢٥٤" والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.
٢ سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>