١ حديث "لا نكاح إلا بولي" أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي حديث "٢٠٨٥"، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء: لا نكاح إلا بولي، حديث "١١٠١"، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي حديث "١٨٨١"، والإمام أحمد في المسند "٤/ ٣٩٤، ٤١١، ٤١٨" كما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري. قال الحاكم: "فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله" انظر: تلخيص الحبير "٣/ ١٦٢"، نصب الراية "٣/ ١٨٣، ١٩٠". ٢ مراده بذلك: أن الأصولي يبحث في الأدلة بطريق الإجمال، كما في: الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والفقيه يبحث في الأدلة الشرعية من حيث التفصيل، وهو ما يسمى بالدليل التفصيلي، فيقول -مثلا-: الله تعالى يقول: {وَأَقِيمُوا =