للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها.

وهي خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسبهم، ومالهم.

ومثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدع، صيانة لدينهم١.

وقضاؤه بالقصاص، إذ به حفظ النفوس.

وإيجابه حد الشرب؛ إذ به حفظ العقول.

وإيجابه حد الزنا، حفظًا للنسل والأنساب٢.

وإيجابه زجر السارق؛ حفظًا للأموال٣.

وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل.


= والمشقة، بحيث إذا فقدت لحق الناس ضيق ومشقة، لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع من فوات الضروريات.
والتحسينات: هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات فهي لا ترجع إلى ضرورة، ولا إلى حاجة، وإنما تقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب، ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات، والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.
انظر: الموافقات "٢/ ٨ وما بعدها"، المستصفى "١/ ٢٩٠" شرح العضد على مختصر ابن الحاجب "٢/ ٢٤١".
١ وكذلك قتل المرتد، والداعي إلى الردة.
٢ وحفظ العرض بإيجاب حد القذف.
٣ وذلك بتشريع حد السرقة، وهو القطع، أو حد الحرابة للمحاربين الذين يعيثون في الأرض فسادًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>