للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعرف: ما قلناه١، مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح.

والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام:

نص.

وظاهر.

ومجمل٢.

القسم الأول- النص٣:

وهو: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ٤.


= العرَض الذي يدرك بالسمع، وهو الصوت. انظر: همع الهوامع "١/ ٣٣" شرح مختصر الروضة "١/ ٥٣٨ وما بعدها".
١ أي: أن الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، وأن المسألة مسألة اصطلاح فقط، ولا مشاحة في ذلك.
٢ وجه الحصر فلي الأنواع الثلاثة: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدًا، أو أكثر من معنى. فالأول: النص، والثاني -وهو ما يحتمل أكثلر من معنى- إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه، أو لا يترجح، فإن ترجح فهو الظاهر، وإلا فهو المجمل. انظر: شرح المختصر "١/ ٥٥٣".
٣ النص قد يرد في مقابلة الأدلة العقلية التي تندرج تحت اسم الاجتهاد، ولذلك يقال: لا اجتهاد مع النص. وهذا يشمل جميع النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة، سواء أكانت قطعية أم ظنية. وقد يرد في مقابلة الظاهر والمجمل.
والنص هنا له تعريفات كثيرة، أورد المصنف بعضها.
عرفه المجد بن تيمية بأنه: "ما أفاد الحكم يقينًا أوظاهرًا، وهو منقول عن أحمد والشافعي -رضي الله عنهما-" المسودة ص٥٧٤.
وقال القرافي: "للنص ثلاثة اصطلاحات: أحدها: ما لا يحتمل التأويل، والثاني: ما احتمله احتمالًا مرجوحًا كالظاهر، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء، والثالث: ما دل على معنى كيف ما كان" "شرح تنقيح الفصول ص٣٦ وما بعدها".
٤ سورة البقرة من الآية: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>