للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صور اختلف في إجمالها]

فأما قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة} ١ ونحوها٢: فليس بمجمل، لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع.

ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية٣.

ومن أنس بتعارف أهل اللغة: علم أنهم يريدون بقوله: "حرمت عليك الطعام": الأكل، دون اللمس والنظر، و"حرمت عليك الجارية": أي الوطء. ويذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له.

وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية٤.

وحكي عن القاضي أنه مجمل٥؛ لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بها، فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة:


= قيل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع.
وأما أن ذلك لا يجوز؛ فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه ينافي تعظيمه، فيكون ذلك ضربًا من الإهمال له، وقلة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا يجوز" شرح المختصر "٢/ ٦٥٥".
١ سورة المائدة من الآية: ٣.
٢ مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} وقوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ} وسائر الصور التي أضيف الحكم فيها إلى الأعيان.
٣ أي: في أول هذا الفصل.
٤ وهو رأي القاضي عبد الجبار وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وأبي الحسين البصري.
انظر شرح المختصر "٢/ ٦٥٩".
٥ ووافقه بعض العلماء، كأبي الحسن الكرخي -من الحنفية- وأبي عبد الله البصري -من المعتزلة- وبعض الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>