للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الأمر يقتضي العزم، والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر١.

وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه٢؛ لأن تعليق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه.

ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره: النهي المعلق على شرط.

وقيل: إن كرر لفظ الأمر كقوله: "صل غدًا ركعتين" اقتضي التكرار؛ طلبًا لفائدة الأمر الثاني، وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول.

وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه٣.

ولنا:

أن الأمر خالٍ عن التعرض لكمية المأمور به؛ إذ ليس في نفس اللفظ


١ وضحه أبو الخطاب في التمهيد "١/ ١٩٧" فقال: "إن الأمر يقتضي وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد والعزم، ثم الاعتقاد والعزم يجب استدامتها، كذلك الفعل".
٢ حكاية المصنف لهذا الرأي خارجة عن محل النزاع، إذ سبق في تحرير محل الخلاف: أن الأمر المعلق على شرط أو صفة مثل المقيد بعدد معين، فهو مقيد، وليس مطلقا؛ ولذلك قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في مذكرته ص١٩٤: "اعلم -أولًا- أن ذكر القول بأنه: "إن علق على شرط: اقتضى التكرار" سهو من المؤلف -رحمه الله- لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة، والمعلق على شرط غير مطلق".
٣ انظر: "فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت جـ١ ص٣٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>