١ حاصل ذلك: أن ما خوطب به النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحكام يتناول أمته كذلك، ومثله ما إذا توجه خطاب من رسول الله –صلى الله عليه عليه وسلم- إلى واحد من الصحابة –رضي الله عنهم- فإنه يعم الجميع، حتى النبي -صلى الله عليه وسلم-. ما لم يدل دليل مخصص للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو لبعض الصحابة: كوجوب السواك والضحى والوتر على النبي -صلى الله عليه وسلم- دون الأمة، فقد وجد دليل يدل على هذا الاختصاص، ومثل ذلك: ما خوطب به -صلى الله عليه وسلم- صراحة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: ٥٠] . ومن أمثلة ما دل الدليل على اختصاصه ببعض الصحابة: قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة "تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك". أخرجه البخاري "٩٥٥" و"٩٦٥"، "٩٨٣"، "٥٥٤٥"، "٥٥٥٦"، "٥٧٥٧"، "٥٥٦٠"، "٥٥٦٣" كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. فإذا لم يقل دليل على التخصيص، كان الحكم عامًا عند القاضي أبي يعلى، وبعض المالكية وبعض الشافعية. انظر: العدة "١/ ٣١٨"، وشرح العضد "٢/ ١٢١"، وشرح الطوفي "٢/ ٤١١".