للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ذلك:

أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها١.

وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه: يقتضي الفساد٢، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه؛ لأن الشيء قد يكون له جهتان هو مقصود من إحداهما، مكروه من الأخرى على ما مضى٣.

وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات


= والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
١ سواء أكان لعينه أم لغيره، في العبادات، أم في المعاملات.
وهو رأي جمهور الأصوليين. قال الخطابي: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه.
والمذهب الثاني: أنه لا يدل على الفساد مطلقًا، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين.
انظر: المحصول جـ١ ق٢ ص٤٨٦، والإحكام "٢/ ١٨٨".
والثالث: وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. وبه قال بعض المعتزلة.
المذهب الرابع: أنه يدل على الفساد في العبادات، وفي المعاملات؛ إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له، كالبيع وقت النداء للجمعة، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة، فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان يأثم بتفويت الصلاة. وهو منقول عن الشافعي وأكثر أصحابه.
انظر: القواعد لابن اللحام ص١٦٠.
٢ مثل: الكفر والظلم، والكذب، ونحو ذلك من الأمور المنهي عنها لذاتها.
٣ كما تقدم ذلك في الصلاة في الدار المغصوبة، فلو نهى عنها لذاتها، أي: لكونها صلاة، اقتضى فسادها مطلقًا، وإذا نهى عنها لما لابسها من معصية الغصب، لم يقتض فسادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>