٢ مثل: الطلاق حال الحيض، فإن الطلاق يقع وإن كان مخالفًا للنهي. قال المصنف في المغني "١٠/ ٣٢٤": "أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله -تعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} [الطلاق: ١] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". ثم قال: "فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضًا، أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه، في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال ... ".