هذا بيان
أصول مختلف فيها وهي أربعة
الأول: شرع من قبلنا ٤٥٧
تحرير محل النزاع في المسألة ٤٥٧
مذاهب العلماء في المسألة ٤٥٧-٤٥٨
المذهب الأول: أنه شرع لنا ٤٥٩
المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته ٤٥٩
أدلة المذهب الأول ٤٦٢
مناقشة أدلة المذهب الأول ٤٦٤
الأصل الثاني: قول الصحابي ٤٦٦
مذاهب العلماء في المسألة ٤٦٦
المذاهب الأول: أنه حجة ٤٦٦
المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته ٤٦٧
المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته ٤٦٧
المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله ٤٦٧
أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين ٤٦٨
فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ
بقول بعضهم من غير دليل؟ ٤٧٠
مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٧٠
الثالث: الاستحسان ٤٧٢
معاني الاستحسان ٤٧٢
المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد ٤٧٣
المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة ٤٧٤
الأدلة على ذلك ٤٧٤
الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان ٤٧٤
الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٧٤
المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه ٤٧٥
الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح ٤٧٨
تعريف المصلحة وأقسامها ٤٧٨
القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره ٤٧٨
القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته ٤٧٩
الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب ٤٧٩
الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات ٤٧٩
الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين ٤٧٩