للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بيان

أصول مختلف فيها وهي أربعة

الأول: شرع من قبلنا ٤٥٧

تحرير محل النزاع في المسألة ٤٥٧

مذاهب العلماء في المسألة ٤٥٧-٤٥٨

المذهب الأول: أنه شرع لنا ٤٥٩

المذهب الثاني: أنه ليس شرعًا لنا وأدلته ٤٥٩

أدلة المذهب الأول ٤٦٢

مناقشة أدلة المذهب الأول ٤٦٤

الأصل الثاني: قول الصحابي ٤٦٦

مذاهب العلماء في المسألة ٤٦٦

المذاهب الأول: أنه حجة ٤٦٦

المذهب الثاني: أنه ليس حجة وأدلته ٤٦٧

المذهب الثالث: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين وأدلته ٤٦٧

المذهب الرابع: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر ودليله ٤٦٧

أدله أصحاب المذهب الأول والرد على المخالفين ٤٦٨

فصل إذا اختلف الصحابة على قولين: فهل يجوز للمجتهد الأخذ

بقول بعضهم من غير دليل؟ ٤٧٠

مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم ٤٧٠

الثالث: الاستحسان ٤٧٢

معاني الاستحسان ٤٧٢

المعنى الأول: الذي اختاره القاضي يعقوب وبه قال الإمام أحمد ٤٧٣

المعنى الثاني: وبه قال الإمام أبو حنيفة ٤٧٤

الأدلة على ذلك ٤٧٤

الأدلة على فساد المعنى الثاني للاستحسان ٤٧٤

الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٧٤

المعنى الثالث: للاستحسان والرد عليه ٤٧٥

الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح ٤٧٨

تعريف المصلحة وأقسامها ٤٧٨

القسم الأول: ما شهد الشرع باعتباره ٤٧٨

القسم الثاني: ما شهد الشرع ببطلانه وأمثلته ٤٧٩

الثالث: ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين وهو ثلاثة أضرب ٤٧٩

الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات ٤٧٩

الضرب الثاني: ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين ٤٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>