للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجروا {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة} ١، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} ٢، و {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} ٣، و {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا} ٤، {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم} ٥ و {لا تَقْتُلُوا الصَّيْد} ٦، و "لَا تُنْكَحُ المَرْأَة على عَمَّتِها" ٧، "ومَنْ أَغْلَقَ عليه بابَهُ فهو آمِنٌ"٨، و " لا يَرِثُ القَاتِلُ" ٩، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم


= قال: "لا نورث ما تركناه صدقة" وللحديث روايات أخرى صحيحة. يراجع فيها: المنتقى ص٥٢٤.
١ سورة المائدة من الآية "٣٨".
٢ سورة النور من الآية "٢".
٣ سورة الإسراء من الآية "٣٣".
٤ سورة البقرة من الآية "٢٧٨".
٥ سورة النساء من الآية "٢٩".
٦ سورة المائدة من الآية "٩٥".
٧ حديث صحيح: أخرجه البخاري -كتاب النكاح- باب لا تنكح المرأة على عمتها- من حديث جابر وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
كما أخرجه مسلم: كتاب النكاح -باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح- من حديث أبي هريرة.
وأخرجه عنه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وغيرهم. انظر: نصب الراية "٣/ ١٦٩/ ١٧٠".
٨ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير -باب فتح مكة، وأبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة- باب ما جاء في خبر مكة -ولفظه: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" كما أخرجه أحمد في المسند "٢/ ٢٩٢، ٥٣٨".
٩ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب العقول -باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>