للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقتل المشركين١، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني٢، ولا تؤذ مسلمًا، ولا تجعل مع الله إلهًا"٣ واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه.

ولو قال: "والله لا آكل رغيفًا": حنث إذا أكل رغيفين.

وقد قال الله، تعالى: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة} ٤، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد} ٥ {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} ٦، {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة} ٧، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور} ٨.

ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن اللفظ ما اقتضى التعميم٩.

وقولهم: "إن الألف واللام للمعهود".

قلنا: إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق.


١ هذه أمثلة لما كان له واحد من لفظه.
٢ هذه أمثلة لما كان لفظه واحد وقد دل على العموم.
٣ هذان مثالان للنكرة في سياق النفي، وقد أفادت العموم أيضًا.
٤ سورة الأنعام من الآية "١٠١".
٥ سورة الإخلاص "٤".
٦ سورة الكهف من الآية "٤٩".
٧ سورة النساء من الآية "٤٠".
٨ سورة النور من الآية "٤٠".
٩ قصد المؤلف من إيراد هذه الأمثلة: أن يقيم الأدلة على أن في الألفاظ العربية ما هو موضوع للعموم، ومنها ما هو موضوع للخصوص، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي، فيجب الاحتكام إليه عند الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>